عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
69
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
علي أيهم شاءوا وقتلوا ، ولا يقتلون بالقسامة غير واحد . وإن كانت خطأ أقسم الورثة عليهما ثم أخذوا الدية من عاقلتهما ثم أخذوا الدية من عاقلتهما : النصق من كل عاقلة . وإن كان جرح أحدهما عمداًُ والآخر خطأ ، أقسموا علي أيهم شاءوا ، فإن أقسموا علي المتعمد قتلوه وأخذوا دية جرح الخطأ . قال محمد : وذلك إذا عرفت جناية الخطأ من جنابة العمد . قال أشهب : فإن أقسموا علي المخطئ فلهم الدية كاملة علي عاقلته ، واقتصوا من جرح العمد ، إلا أن يكون جرحاً لا قصاص في مثله فيؤخذ من الجاني ديته . وقال ابن القاسم : إن مات مكانه قتل المتعمد وكان علي المخطئ نصف الدية ، يريد علي قتله . قال محمد : هذا إن لم يكن جرح الخطأ معروفاً بعينه . فإن عاش ثم مات فتكون القسامة . فإن أقسموا علي المتعمد قتلوه ، ولا شئ لهم علي المخطئ . وإن اقسموا علي المخطئ فلهم الدية علي عاقلته ، وبرئ الآخر . قال ابن المواز : ويضرب مائة ويحبس سنة . قال مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة : وإذا قتله صغير وكبير عمداً ، قتل الكبير وعلي عاقلة الصغير نصف الدية ، لأن عمده كالخطأ . وكذلك حر وعبد قتلا عبداً عمداً قتل العبد وعلي الحر نصف قيمته . ولو قتلا حراً قتلا به . قال محمد ( 1 ) قال ابن وهب : وإذا قتلا حراً عمداً ، فإن استحيوا العبد خير سيده في أن يسلمه أو يفديه بنصف [ الدية ( 2 ) ] قال : وإن شاءوا أخذوا من الحر نصف الدية فذلك لهم . ولو قتلا الحر خطأ فنصف ديته علي عاقلة الحر ( 3 ) ونصفها في رقبة العبد ويخير سيده .
--> ( 1 ) في ع : قال ابن الموا . وهما واحد . وستكرر هذا بعد فلا نشير إليه . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع وهو الأنسب . وعبارة الأصل : فنصفها علي الحر علي عاقلته .